للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال السيوطى: وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه (أى فى آل عمران)

[(٣) ومن النساء]

٨ - وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (١) منسوخة بقوله: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (٢).

٩ - وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (٣)، قيل: منسوخة، وقيل: محكمة ولكن الناس تهاونوا فى العمل بها.

١٠ - وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً (٤).

منسوخة بقوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ (٥).

[(٤) ومن المائدة]

١١ - وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ (٦) منسوخة بإباحة القتال فيه.

١٢ - فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (٧)، منسوخة بقوله:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (٨).

١٣ - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٩)، منسوخة بقوله: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (١٠).


(١) النساء: ٣٣.
(٢) الأنفال: ٧٥.
(٣) النساء: ٨.
(٤) النساء: ١٥.
(٥) النور: ٢.
(٦) المائدة: ٢.
(٧) المائدة: ٤٢.
(٨) المائدة: ٤٩.
(٩) المائدة: ١٠٦.
(١٠) الطلاق: ١١.

<<  <   >  >>