للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل فِي نقض ِدَلِيْلِهِ الرّابعِ، وَهُوَ زَعْمُهُ صَلاة َ الصَّحَابةِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ في المقبَرَةِ مِنْ غيْرِ نكِيْر

أَمّا دَلِيْلهُ الرّابعُ: فقوْلهُ: (صَلاة ُ الصَّحَابةِ فِي المقبَرَةِ مِنْ غيْرِ نكِيْرٍ) انتهَى كلامُه.

وَهَذَا إنْ قصَدَ بهِ: صَلاتهُمْ صَلاة َ الجنازَةِ: فتقدَّمَ جَوَابه.

وَإنْ كانَ قصْدُهُ الصَّلاة َ المطلقة َ: فعَليْهِ البيَانُ وَالدَّلِيْلُ، وَعَدَمُ الإجْمَال. وَحَدِيْثُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّة ٌ عَلى مَنْ خَالف.

كمَا أَنَّ المعْلوْمَ مِنْ حَالهِمْ رَضِيَ الله ُعَنْهُمْ، خِلافُ مَا ذكرَ: فقدْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الخطابِ أَنسَ بْنَ مالكٍ رَضِيَ الله ُعَنْهُما يُصَلي عِنْدَ قبرٍ فقالَ عُمَرُ منبهًا لهُ وَمُحَذِّرًا إياهُ: «القبْرَ القبْرَ!» وَهَذَا فِي «صَحِيْحِ البخارِيِّ» مُعَلقا (١/ ٤٣٧)، وَوَصَلهُ ابْنُ أَبي شَيْبَة َ في «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٩) مِنْ طرِيْقيْن ِ:

أَحَدِهِمَا: حَدَّثنا حَفصٌ عَنْ حُجَيَّة َ عَنْ أَنس ٍ،

وَالآخَرِ: حَدَّثنا وَكِيْعٌ حَدَّثنا سُفيَانُ حَدَّثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنس ٍ، بنَحْوِه.

<<  <   >  >>