للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالرُّهْبَانُ فِيْهمْ مَنْ قدْ تمَزَّقَ جُوْعًا وَخَلوَة ً وَمُرَاقبة ً عَلى غيرِ أَسَاس ٍ وَلا تَوْحِيْدٍ: فصَفتْ كدُوْرَاتُ أَنفسِهمْ، وَكاشَفوْا وَفشرُوْا، وَلا قدْوَة َ إلا َّ في أَهْل ِ الصَّفوَةِ، وَأَرْبابِ الوَلايةِ المنوْطةِ باِلعِلمِ وَالسُّنن ِ، فنسْأَلُ الله َ إيْمَانَ المتقِينَ، وَتأَلهَ المخْلِصِين) اه.

قلتُ: قدْ صَدَقَ رَحِمَهُ الله ُ، فلا يُغْتَرُّ بعَمَل ِ عَامِل ٍ، وَلا اجْتِهَادِ مُجْتَهدٍ، وَلا تنسُّكِ مُتنسِّكٍ زَاهِدٍ، حَتَّى يَكوْنَ عَمَلهُ خالِصًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُوَافِقا لِشَرْعِهِ، غيرَ مُخالِفٍ له.

لهِذَا كانتِ الأَعْمَالُ مُعَلقة ً في قبُوْل ِ اللهِ تَعَالىَ لها بشَرْطين ِ:

أَحَدِهِمَا: أَنْ تَكوْنَ خَالِصَة ً للهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُبْتَغًى بهَا وَجْهُهُ سُبْحَانه.

وَالآخَرِ: أَنْ تَكوْنَ مُوَافِقة ً لِسُنَّةِ نبيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فدَلِيْلُ الأَوَّل ِ: قوْلهُ تَعَالىَ: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.

وَقوْلهُ سُبْحَانهُ في الحدِيْثِ القدْسِيِّ: «أَنا أَغنى الشُّرَكاءِ عَن ِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلا ً أَشْرَك َ فِيْهِ مَعِيَ غيْرِي: ترَكتهُ وَشِرْكه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٢٩٨٥) مِنْ حَدِيْثِ أَبي هُرَيْرَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْه.

وَدَلِيْلُ الثانِي: قوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذَا مَا ليْسَ مِنْهُ: فهُوَ رَدّ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٦/ ٢٤٠و٢٧٠) وَالبُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٢٦٩٧) وَمُسْلِمٌ (١٧١٨) مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ المؤْمِنِينَ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا.

<<  <   >  >>