للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْدَانَ لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ تُعَضِّدُهُ

٠٥ - (بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيهِمَا فِي الْبَيْتِ [٤٣٢])

قَوْلُهُ (صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ) الْمُرَادُ مِنَ الْمَعِيَّةِ هَذِهِ مُجَرَّدُ الْمُتَابَعَةِ فِي الْعَدَدِ وَهُوَ أَنَّ بن عُمَرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَحْدَهُ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَنَّهُ اقْتَدَى بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِمَا قَالَهُ الْعَيْنِيُّ

وَقَالَ الْحَافِظُ بِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ

فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ قَالَ يَجْمَعُ فِي رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ انْتَهَى

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الْمَغْرِبِ فِي الْبَيْتِ

قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَمَّا حَدِيثُ رافع فأخرجه بن مَاجَهْ بِلَفْظِ ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمُ السُّبْحَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عجرة فأخرجه أبو داود بفلظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي مَسْجِدَ بَنِي الْأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ هَذِهِ صلاة البيوت

قوله (حديث بن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

[٤٣٣] قَوْلُهُ (وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ) وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا قَالَ الْحَافِظُ الْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَالَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي تَارَةً ثِنْتَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ) زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي بَيْتِهِ (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ) زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي بَيْتِهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>