للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يتطهروا ([التوبة / ١٠٨] انظر رقم (٣٥) من (صحيح أبي داود)

[٧ - الوضوء]

فرضيته: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم (أي: محدثين) إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ([المائدة / ٦] (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (الجماعة إلا خ) وكان يتوضأ لكل صلاة (خ ٤) وقال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك) رواه أحمد بإسناد صحيح كما في (المنتقى) وقد أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر (ترغيب) (٩٩)

[وجوب النية]

صفته: السواك التسمية: (توضؤا باسم الله) (١) غسل الكفين ثلاثا وهما سنة المضمضة والاستنشاق والاستنثار وهي واجبة وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمة ونصفها لأنفه وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. وأمر بالمبالغة في الاستنشاق (إلا أن تكون صائما). غسل الوجه فرض ويستحب تخليل اللحية. غسل اليدين مع المرفقين. وأمر بالتخليل. مسح الرأس كله فرض وصورته أن يمسح يديه


(١) وأما زيادة: (والحمد لله) كما جاء في كتاب (الصلاة) لأنصار السنة و (الدين الخالص) (١/ ٢٢٨) فلا تصح وإن حسنها الهيثمي واغتر به من اغتر انظر (١١٧١) من (المعجم الصغير)