للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ويستحب المسح ثلاثا ويكفي مسح بعضه إذا اتجه على العمامة ويكفي المسح عليهما. مسح الأذنين يستحب بماء الرأس. غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين وويل للأعقاب من النار ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا لبستم وإذا توضأتم فابتدؤا بأيمانكم) (د ١/ ١٨٧) بسند صحيح وكان يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا. وقال: (فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)

يستحب أن يقول بعد الفراغ: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) (وراجع مجلة المنار ١٦/ ٦٧٠ فإن له ههنا وهما). أو (سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)

[جواز المعاونة على الوضوء]

الوضوء لمن أراد النوم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل. . .)

الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) (م ٤، حم)

وإذا أراد أن يأكل (م حم) وأحيانا يقتصر على غسل اليدين (ن حم: صح)