للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال ابن حزم:

(ومن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا)

وهو كما قال رحمه الله ثم قال:

(ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن لأن النص لم يرد بإيجاب الأذان إلا على الاثنين فصاعدا)

(٢ - وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه. . .) الحديث)

وقد مضى في المسألة التاسعة من الأذان

وقد عقد النسائي لهذه المسألة بابا خاصا فقال: (الإقامة لمن يصلي وحده) ثم ساق بإسناده حديث المسيء صلاته فقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل قال: ثنا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في صف الصلاة. . . الحديث

هكذا قال فلم يسق الحديث بتمامه إنما أحال عليه وليس بجيد فإن المعروف عند المحدثين أن الإحالة في الحديث إنما تكون بعد أن يسوق من الحديث القدر الذي فيه موضع الشاهد والترجمة منه ثم يحيل على باقيه