للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا هذا .. ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا، كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمال بأن يوافق خط ذلك النبي ثم .. هذا أسلوب من أساليب الرسول عليه السلام وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (الجن: ٢٦ - ٢٧) فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى، فسواء كانت هذه الصورة ولأول مرة أنا أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم، أي: أنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلاً حتى تتصل بذاك النبي، بهذه الطريقة يعرفون بعض المغيبات، هم يعلمون أنهم يدجلون على الناس ويدلسون عليهم ابتغاء مادة عاجلة فعلاً، فلا يجوز هذا التعاطي ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى: {فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (الجن: ٢٦ - ٢٧) فهذا الكاهن أو العراف أو الرمال ليس رسول يمكن

أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى؛ لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة مما فيه التدجيل على الناس هو [كفر] بمثل هذه

الآية الكريمة.

مداخلة: مخرج من الملة؟

الشيخ: هذا يختلف بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فإن كان مستحلاً ذلك بقلبه فهو كفر الخروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المرابي الربا ويسرق السارق وإلى آخره كل هؤلاء في المنزلة سواء، من استحل

<<  <  ج: ص:  >  >>