للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه- قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل- فإن ذلك هو خير».

[إلى أن قال]:

هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لا فرع ولا عتيرة)؛ لأنه إنما أبطل - صلى الله عليه وآله وسلم - به الفرع الذي كان أهل الجاهلية [يفعلونه] لأصنامهم، والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبًا. والله أعلم

"إرواء الغليل" (٤/ ٤٠٩ - ٤١٣).

[[٣٥٨] باب حكم أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة]

سؤال: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة، علمًا بأن الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟

الشيخ: هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.

"فتاوى الإمارات" (٢/ ٠٠:٠٣:٢١)

[[٣٥٩] باب البحيرة وحكمها]

عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال:

«هل تنتج إبل قومك صحاحًا [آذانها] فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، وتشق جلودها، وتقول هذه صرم، فتحرمها عليك، وعلى أهلك قلت: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>