للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥٦١] باب منه]

سؤال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: فإنا نستسمح من شيخنا في أن نكمل بعض الأسئلة في مسألة التكفير، فنأمل الإذن بذلك. قول الطحاوي في الطحاوية: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال شارح الطحاوية: ينبغي أن يقيد هذا، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب؛ هل هذا التقييد صحيح؟

الشيخ: نعم، لا نكفر أحداً من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه بالشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل في جلسة سابقة، ألا وهو: ألَّا يستحل بقلبه ذلك الذنب، أما إذا واقع ذنباً من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه -عز وجل- فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شأنه. أما إذا استحله بقلبه كما استحله بعمله، فهذا هو الكفر المخرج عن الملة، فلا فرق بين ذنب وذنب، أنه لا يجوز أن نكفر مسلماً به إلا بالشرط المذكور آنفاً، أي ما دام أنه له ذنب، وأن هذه العقيدة هي يجب الإيمان بها، ولكنه غلبه هواه وشيطانه فهو يعترف.

فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها، وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليضل على ربه، هذا ذنب ما بعده ذنب، ومع ذلك فربنا -عز وجل- لم يؤاخذه حينما أفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوص بتلك الوصية الجائرة إنكاراً لقدرة الله -عز وجل- واعتقاداً بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشراً سوياً؛ لا،

<<  <  ج: ص:  >  >>