للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٦٩٣] باب هل المنتحر كافر؟]

السؤال: قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم (١): «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ -أي: يطعن- يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ... » الحديث، فما نوع هذا التأبيد، وهل يقتضي الكفر؟

الشيخ: نعم، ظاهر الحديث أن هذا فيمن يستحل الانتحار، فهو كما جاء في الحديث خالداً مخلداً فيها.

والكفر عندنا قسمان كما يقول أهل العلم والتحقيق: كفر اعتقادي وكفر عملي، فمن فعل فعل الكفار واعترف بخطأ هذا الفعل آمن بأنه خطأ اتباعاً للشرع، ولكنه غلبه الهوى وغلبته النفس الأمارة بالسوء فكفره كفر عملي، أما إذا اقترن به الاستحلال القلبي فهو الكفر الاعتقادي، وبه يخرج المسلم عن الملة، فمثل هذا يحمل على من كان كفره كفراً اعتقادياً، لأنه لا يخلد في النار إلا من كان كافراً مشركاً بالله تبارك وتعالى.

السائل: طيب يا شيخ من أين نأخذ الاستحلال إذا استحل ذلك من ظاهر الحديث؟

الشيخ: من الآية الكريمة: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء:٤٨) ومن وصف هذه العقوبة، لأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

" الهدى والنور" (٣٠٠/ ٤٩: ٤٣: ٠٠) و (٣٠٠/ ٢٣: ٤٥: ٠٠)


(١) (رقم٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>