للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا أتثبت خشية أن أفهم منك ما لا تريد.

مداخلة: طيب.

الشيخ: فبعد هذا التحفظ أقول لك الآن هو كذلك.

مداخلة: عندي إشكال في ذلك يا شيخ.

الشيخ: هاته.

مداخلة: وهو أني قرأت لبعض الكتاب أن العذر بالإكراه لم يكن موجوداً في شريعة من سبقنا، بدليل قوله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: {إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ في مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا] (الكهف:٢٠)، وغير ذلك من الأدلة التي نستفيد منها أن العذر بالإكراه لم يكن موجوداً في الأمم السابقة بخلاف أمتنا ففيه الآية في سورة النحل: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (النحل:١٠٦)، فماذا تقولون في هذا يا شيخ؟

الشيخ: بعد التسليم بما ذكرت من اختلاف الحكم بين شريعتنا وشريعة من قبلنا، نقول: ما الذي يستفاد من حديث سلمان مع التسليم بهذا التفريق حينذاك؟

مداخلة: يستفاد منه ما يستفاد من الآية في سورة الكهف.

الشيخ: وهو؟

مداخلة: وهو العذر بالإكراه لم يكن مرخصاً فيه ...

الشيخ: لا أنا أقول بالنسبة إلينا الآن، يعني ما الذي يستفيده المسلم وما

الذي يستفيده المؤلف اليوم في شريعة الإسلام وأحكام الإسلام حينما يورد هذا الأثر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>