للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - والنهي عن عصيانه، والتحذير من مخالفته - وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا، كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه - صلى الله عليه وآله وسلم - في العقائد والأحكام. وقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} فإن "ما" من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه، لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصاراً، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الرسالة" فليراجعها من شاء، فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل.

- شبهة وجوابها

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعاً، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية، والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه، فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟!

لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} وبقوله سبحانه: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً}، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم

<<  <  ج: ص:  >  >>