للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. وفي رواية: فإن التوبة من الذنب الندم».

[قال الإمام]:

أخرجه البخاري (٨/ ٣٦٣ - ٣٦٤ - فتح) ومسلم (٨/ ١١٦) وأحمد (٦/ ١٩٦) والرواية الأخرى له (٦/ ٣٦٤) وأبو يعلى (٣/ ١٢٠٨ و١٢١٨) والطبري في " التفسير " (١٨/ ٧٣ و٧٥) والبغوي (٦/ ٧٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، في حديثها الطويل عن قصة الإفك، ونزول الوحي القرآني ببراءتها في آيات من سورة النور: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ... } الآيات (١١ - ٢٠)، والزيادة التي بين المعقوفتين هي لأبي عوانة في "صحيحه"، والطبراني في "معجمه" كما في "الفتح" (٨/ ٣٤٤ و٣٦٤). وقوله: " ألممت". قال الحافظ: أي وقع منك على خلاف العادة، وهذا حقيقة الإلمام، ومنه: ألمت بنا والليل مرخ مستورة.

قال الداوودي: " أمرها بالاعتراف، ولم يندبها إلى الكتمان، للفرق بين أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وغيرهن، فيجب على أزواجه الاعتراف بما يقع منهن ولا يكتمنه إياه، لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك بخلاف نساء الناس، فإنهن ندبن إلى الستر ". ثم تعقبه الحافظ نقلاً عن القاضي عياض فيما ادعاه من الأمر بالاعتراف، فليراجعه من شاء، لكنهم سلموا له قوله: إنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك, وذلك غيرة من الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولكنه سبحانه صان السيدة عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين من ذلك كما عرف ذلك من تاريخ حياتهن، ونزول التبرئة بخصوص السيدة عائشة رضي الله عنها، وإن كان وقوع ذلك ممكناً من الناحية النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن، ولهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>