للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافاًً لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عاد رجلاً من الأنصار، فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: نعم». أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٥٢، ١٥٤، ٢٦٨) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

- وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: " أليس الميت امرأ مسلماً!؟ "وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة. فأفاق، فقال: حولتم فراشي!؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (٤/ ٧٦) بسند صحيح عن زرعة.

- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه، رجاء أن يسلم، لحديث أنس رضي الله عنه قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فمرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له: أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وآله وسلم - فأسلم، فخرج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»، (فلما مات، قال: صلوا على صاحبكم) ".أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (٣/ ١٧٥،٢٢٧، ٢٨٠,٢٦٠) والزيادة له في رواية.

"أحكام الجنائز" (ص١٩ - ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>