للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦/ ٤٦٥) -٤٦٦).

وعن عقبه بن عامر، عند النسائي (٢/ ٦٢ - ٦٣).

وعن راشد بن حبيش عند أحمد (٣/ ٢٨٩)، ورجاله ثقات، وقال المنذري في " الترغيب " (٢/ ٢٠١): " إسناده حسن" وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.

الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (١) وفيه أحاديث، أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعًا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٢) شهيدة ".

أخرجه مالك (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وأبو داود (٢/ ٢٦) والنسائي (١/ ٢٦١) وابن ماجه (٢/ ١٨٥ - ١٨٦) وابن حبان في صحيحه (١٦١٦ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٢) وأحمد (٥/ ٤٤٦) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد "! ووافقه الذهبي! ولست أشك في صحة متنه، لأن له شواهد كثيرة، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم. قال المنذري وتبعه الهيثمي (٥/ ٣٠٠): " ورواته محتج بهم في الصحيح ".


(١) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. [منه]
(٢) في " النهاية ": " أي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرًا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء ". [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>