للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت أن يصوم عنه: " واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» زاد البزار لفظ: «إن شاء» وقال في التعليق:" سندها حسن "

قلت: كلا بل هذه الزيادة ضعيفة منكرة فإن مدارها على ابن لهيعة وهو ضعيف وقد تفرد بها كما قال الحافظ في " الفتح " وقال في " التلخيص ": " وهي ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة "

والمؤلف كأنه تبع في تحسينها صديق خان في " الروضة " وهو تبع الهيثمي في " المجمع " وهو خطأ أو تساهل منهم جميعاً.

ثم إن هذا الحديث حمله الحنابلة على صوم النذر فهو الذي يصومه الولي عنه، وأما صوم الفرض فلا يصومه أحد عن أحد وهو مذهب راوية الحديث عائشة، وكذا ابن عباس راوي الحديث الآتي بعده، وقد ذكرت أقوالهما في ذلك في " أحكام الجنائز " في المبحث (١٠٦)، وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وحكمتها، وقد انتصر لهذا ابن القيم في " تهذيب السنن " وكذا في " إعلام الموقعين " ونقلت كلامه منه في الكتاب المشار إليه وهو نفيس فليراجع.

[ثم قال الإمام]:

قوله [أي صاحب " فقه السنة"]: " وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟. . قال: نعم. . "

قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في " الصوم " عن ابن عباس وفي رواية لهما: " ماتت

<<  <  ج: ص:  >  >>