للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكره أن يصلى فيه الفرض، ورخص أن يصلى فيه على الجنائز.

وقال الإمام أحمد أيضا ً: «لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها».

قال الحافظ ابن رجب في «الفتح»:

«يشير إلى فعل الصحابة، قال ابن المنذر: قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة وأم سلمة والإمام يومئذ أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر» (١).

انظر «الكواكب الدراري» (٦٥/ ٨١/١ و٢).

ولعل اقتصار الإمام أحمد في الرواية الأولى على ذكر الفرض فقط لا يدل على أن غيره من السنن جائز، فإن من المعلوم أن النوافل صلاتها في البيوت هو الأفضل، ولذلك لم يذكرها مع الفرض، ويؤيده عموم قوله في الرواية الثانية «لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز». فهذا نص فيما قلناه.

ويؤيده المنصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس:

«كان يكره أن يبنى مسجد على القبور».

فإنه صريح على أن جدار المسجد لا يكفي حائلاً بينه وبين القبر، بل لعل هذا القول ينفي جواز بناء المسجد بين القبور مطلقاً وهذا هو الأقرب لأنه حسم

لمادة الشرك.

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء»:


(١) قلت: الأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/ ٤٠٧/١٥٩٤) سند صحيح عن نافع به [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>