للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١)، وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال ... واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ}، والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي (٢) بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول: مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى علينا بلا إنكار، وإنكار رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - كإنكاره عز وجل (٣).

وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور، على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بها، وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك، وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل على فعلهم عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده.

ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما


(١) سورة طه الآية ١٤. [منه].
(٢) قلت: إجراء القود بين المسلم والذمي بيس جائزاً، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - «لا يُقتل مسلم بكافر».رواه البخاري وغيره (انظر الأحاديث الضعيفة ١/ ٦٧١) [[حديث رقم ٤٦٠]].فالاحتجاج بالآية المشار إليها في المسألة كالاحتجاج بآية الكهف فيما نحن فيه!. [منه].
(٣) لقوله - صلى الله عليه وسلم - « ... فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله».وهو حديث صحيح، وإن رغم أنف صاحب «الأضواء» انظر «المشكاة» بتخرجي (١٦٣). [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>