للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإرسال كان إلى بلاد الكفار.

ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو بعث علي أبا الهياج إلى تسوية القبور، وكان رئيس الشرطة ففيه دليل واضح على أن علياً وكذا عثمان رضي الله عنهما في الأثر المتقدم كانا يعلمان هذا الحكم بعد وفاته - صلى الله عليه وآله وسلم - خلافا لما

زعمه الغماري.

٣ - عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة (١) قالوا أو سمعت فيها شيئا؟ قال: نعم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - (٢).

٤ - عن أنس: كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور (٣).

٥ - عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجداً (٤).

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الثقة الإمام، وهو تابعي صغير مات سنة (٩٦)، فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض كبار التابعين أو ممن أدركهم من الصحابة، ففيه دليل قاطع على أنهم كانوا يرون بقاء هذا الحكم واستمراره بعده


(١) (الحالقة) هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، و (السالقة): التي ترفع صوتها، و (الخارقة): التي تخرق ثيابها عند المصيبة. [منه].
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٧) وإسناده قوي. [منه].
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٥) ورجاله ثقات رجال الشيخين، ورواه أبو بكر ابن الاثرم كما في «فتح الباري» لابن رجب (٦٥/ ٨١/١ من الكواكب). [منه].
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٤) بسند صحيح عنه. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>