للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام فهو جبل مبارك ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه وقد ثبت مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما بينته في غير هذا الموضع.

"إرواء الغليل" (٤/ ١٤٣).

[[٢٠٥] باب بدعية شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين]

[ذكر الإمام مِن بدع ما قبل الإحرام في الحج]:

«السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين»

[ثم علق في الحاشية قائلاً]:

وأما الزيارة التي ليس معها سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم أبن تيمية، وكل من يتهمه بانكارها فهو جاهل أو مغرض.

"حجة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - " (ص١٠٨).

[[٢٠٦] باب ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟]

سؤال: ما هو الحكم الشرعي في شد الرحال إلى القبور؟

الشيخ: ... (إذا) كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد الثلاثة، فمن باب أولى ينهى عن السفر إلى قبر من القبور الذي لا فضيلة له ولا مزية من حيث أنه لا شبه له بالمساجد التي هي خير البقاع لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، فإذا نهى عن شد الرحال إلى المساجد وهي خير البقاع، إلا ما سوى المساجد الثلاثة، فلأن ينهى عن شد الرحال إلى أي مزار أو قبر هذا من باب أولى، وهنا نستطيع أن نقول: يلتقي صحة النظر مع صحة الأثر وليس بعد ذلك لأحد من أمر.

" الهدى والنور" (٦/ ٤٦: ٢٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>