للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك عن السلف فهو لا يقصد-فيما أعلم-حتى اليوم، بل ثبت النهي عنه من بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما توهم أحدهم جواز قصده، فقد قال قزعة بن يحيى البصري:

«سألت ابن عمر رضي الله عنه: آتي الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأته [أما علمت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -] قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» (١)؟

وهذا الحديث الذي استدل ابن عمر رضي الله عنه، هو حديث مرفوع، قد صح عن جمع من الصحابة مرفوعاً (٢) ومنهم أبو بصرة الفباري (٣)، وفي بعض الطرق الصحيحة عنه أنه أنكر أيضاً إتيان الطور (٤).

فإذا كان هذا شأن هذا المقام الحق ومقامات الرسول التي كان صلى فيها كما سبق، وهي لا يفعل فيها إلا الصلاة ونحوها من العبادات فماذا يقال عن مقام جزيرة «فيلكا» وغيره من المقامات المزورة المضللة، وهي بؤرة للفساد، والشركيات والوثنيات؟ لا شك أنها بالنهي عنها أولى، وباستئصال شأفتها أحرى ولكن يجب أن يتولى ذلك في هذا الزمان ولاة الأمور والحكام الذين يحكمون بما أنزل الله من كانوا وأينما كانوا، فهم المسؤولون عن استمرار هذه البدع والشركيات وبقائها بين ظهراني المسلمين أكثر من العلماء، فإذا لم يُدعم هؤلاء من أولئك ذهبت أصواتهم وجهودهم أدراج الرياح كما هو المشاهد اليوم، وقديماً


(١) أنظر «تحذير الساجد» (ص ٣٣٨ - ٣٣٩)، و «أحكام الجنائز» (ص ٢٢٦). [منه]
(٢) قد خرجت أحاديثهم في «أحكام الجنائز» (٢٢٤ - ٢٢٦)، و «إرواء الغليل» (٤٥٢)، «والروض النضير» (٧١٣). [منه]
(٣) كذا وهو خطأ مطبعي صوابه: الغفاري. [أبوحفص]
(٤) وهو مخرج في «تحذير الساجد» (ص ١٣٩ - ١٤٠) وغيره. [منه]

<<  <  ج: ص:  >  >>