للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يأمرهم به ولم يسنه لهم, وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند دخولهم المساجد, وغير ذلك, ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر, وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضاً، فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزاً اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف, يقول: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا أبت, ثم ينصرف. ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر, بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره, ويرجعون, ولا يفعلون ذلك, إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنّها لهم, وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرن إلى الحج, ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك. وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: {فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه} على عهد أبي بكر وعمر يأتون أفواجاً من اليمن للجهاد في سبيل الله, ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسجده, ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة, ولا يقف في المسجد خارجاً منها, لا لدعاء ولا لصلاة ولا لسلام ولا لغير ذلك, وكانوا عالمين بسنته كما علمتهم الصحابة والتابعون».

كذا في كتابه «الجواب الباهر في زوار المقابر». (ص٦٠ - الطبعة السلفية)

الثاني: قوله في رده على الأخنائي (ص٤٥):

«وأما ما يظن أنه زيارة لقبره - صلى الله عليه وآله وسلم - مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء فهذا لا يستحب لأهل المدينة، بل ينهون عنه. لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان- الخلفاء الراشدين وغيرهم-كانوا يدخلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك، والقبر عند جدار المسجد، ولم يكونوا يذهبون إليه، ولا يقفون عنده، وقد ذكر هذا مالك وغيره من العلماء ذكروا أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>