للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: لا.

الشيخ: كان شد الرحل إلى المسجد مشروعًا؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: نعم، عندما أصبح القبر في المسجد بعد موته عليه السلام بزمان، وبعدما أجروا التوسعة، أصبح الآن القبر في المسجد، هل تغير الحكم السابق؟

مداخلة: لا ما تغير.

الشيخ: إذًا: بقي الحكم السابق كما هو، ولذلك يقول ابن تيمية أو غيره: أن الذي يسافر إلى المدينة فيجب أن يخلص النية لشد الرحل إلى مسجده عليه السلام؛ ذلك لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا وصل إلى ذلك المكان أو المقام فأمكن أن يزور قبر الرسول عليه السلام كما يزور أي قبر من قبور الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين، بينما إذا عكس النية فنوى أن يشد الرحل لزيارة قبره عليه السلام هذا أولًا لا حديث فيه إطلاقًا، وثانيًا: قلب الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي قال: لا تشد الرحال إلا إلى المسجد، فكيف هو عكس الموضوع وشد الرحل إلى القبر، واضح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فإذًا: قول ابن حجر هو المستغرب، وأظنكم تعلمون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١) وفي حديث الفقراء الذي فيه: «إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر» ثم


(١) البخاري (رقم١) ومسلم (رقم٥٠٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>