للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٥ - اختلافهم في من دخل زرعا لغيره

واختلفوا فيمن دخل زرعاً لغيره على مقالتين:

١ - فقال أبو شمر وهو يوافقهم في التوحيد والقدر: إذا دخل الرجل زرعاً لغيره فحرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر فإن تاب وندم فليس يمكنه إلا أن يكون عاصياً لله -عز وجل- وأنه ملوم على ذلك.

٢ - وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منه ويضمن جميع ما استهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>