للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - قولهم في العام والخاص

واختلفوا في الخاص والعام.

١ - فزعم زاعمون أن الخبر قد يكون خاصاً كالخبر عن الواحد من النوع المذكور اسمه في الخبر أو بعضه فيكون عاماً والعام ما عم اثنين فصاعداً ويكون عاماً خاصاً وهو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر أو فيما هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل وهذا قول ابن الراوندي والمرجئة.

٢ - وقال قائلون: الخبر الخاص لا يكون عاماً والعام لا يكون خاصاً والخاص ما كان خبراً عن الواحد والعام ما عم اثنين فصاعداً وهذا قول عباد بن سليمان وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>