للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨ - قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف

واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف:

١ - فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك فإن أمكنك فبيدك وأما السيف فلا يجوز.

٢ - وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فأما باليد فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>