للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٧٣] (بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ بُيُوتِ الْبَلَدِ وَبَاتَ خَارِجًا عَنْهَا وَلَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ سَفَرُهُ وَاحْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرَةِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ ابْتِدَاءً لَا الْمُنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَبِيتِ

[١٧٧٤] (جَبَلِ الْبَيْدَاءِ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

[١٧٧٥] (إِذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفُرْعِ) بِضَمِّ الْفَاءِ اسْمُ مَوْضِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ

٢ - (بَاب الِاشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ)

[١٧٧٦] (أَنَّ ضُبَاعَةَ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ وَهِيَ بنت عم

<<  <  ج: ص:  >  >>