للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَعَلْتَ الْقِبْلَةَ تِلْقَاءَ وَجْهِكَ فَأَيُّ مَكَانٍ وَقَعَ جَانِبُكَ الْيَمِينُ فَهُوَ يَمِينُ الْقِبْلَةِ وَمَا كَانَ جَانِبُكَ الْيَسَارُ فَهُوَ يَسَارُ الْقِبْلَةِ (ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ) أَيْ حَوْلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

وَهَذَا الْمَعْنَى يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَكِنْ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ الْآتِي فِي بَابِ مَا يَذْكُرُ الْإِمَامُ فِي خُطْبَتِهِ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ تَفْسِيرًا وَاضِحًا لَا يَبْقَى فِيهِ خَفَاءٌ

فَالْمَعْنَى أَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ أَيْ إِلَى مُقَدَّمِ مَسْجِدِ مِنًى وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَةِ أَيْ إِلَى وَرَاءِ مَسْجِدِ مِنًى وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُتَعَيَّنُ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

١ - (بَاب أَيِّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنًى)

[١٩٥٢] (عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ) وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ وَالْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (يَخْطُبُ بَيْنَ) أَيْ فِي (أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (وَهِيَ) أَيْ خُطْبَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَانِي عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ (الَّتِي خَطَبَ بِمِنًى) يَوْمَ النَّحْرِ عَاشِرَ ذِي الْحِجَّةِ فَالْخُطْبَتَانِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَفِي ثَالِثِ النَّحْرِ مُتَّحِدَتَانِ فِي الْمَعْنَى وَهُوَ تَعْلِيمُ أَحْكَامِ الْمَنَاسِكِ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَسَيَجِيءُ بَيَانُ أَنَّهُ كَمْ يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخُطَبِ فِي الْحَاجِّ فِي آخِرِ أَبْوَابِ الْخُطَبِ

[١٩٥٣] (سَرَّاءُ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ وَقِيلَ الْقَصْرُ (بِنْتُ نَبْهَانَ) الْغَنَوِيَّةُ صَحَابِيَّةٌ لَهَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ

قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ (وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ) أَيْ صَاحِبَةَ بيت يكون فيه الأصنام (يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>