للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - (بَاب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُ)

(أَنَّ الْفُرَيْعَةَ) بِضَمِّ فَاءٍ وَفَتْحِ رَاءٍ (بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (وَهِيَ) أَيِ الْفُرَيْعَةُ (أَخْبَرَتْهَا) أَيْ أَخْبَرَتِ الْفُرَيْعَةُ زَيْنَبَ (تَسْأَلُهُ) حَالٌ (فِي بَنِي خُدْرَةَ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ أَبُو قَبِيلَةٍ (فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمٍّ جَمْعُ عَبْدٍ (أَبَقُوا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ هَرَبُوا (بِطَرَفِ الْقَدُّومِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَتَخْفِيفِهَا أَيْضًا مَوْضِعٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ (وَلَا نَفَقَةٍ) بَالْجَرِّ أَيْ وَلَا فِي نَفَقَةٍ (فِي الْحُجْرَةِ) أَيِ الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ (أَوْ فِي الْمَسْجِدِ) أَيِ النَّبَوِيِّ وَهُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ (دَعَانِي) أَيْ دَعَانِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوْ أَمَرَنِي) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَمَرَ بِي وَالشَّكُّ مِنْ الْفُرَيْعَةِ (فَدُعِيتُ لَهُ) أَيْ نُودِيتُ وَطُلِبْتُ عِنْدَهُ (فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ) أَيْ أَعَدْتُ عَلَيْهِ مَا قُلْتُهُ سَابِقًا (فَقَالَ امْكُثِي بِضَمِّ الْكَافِ أَيْ تَوَقَّفِي وَاثْبُتِي (فِي بَيْتِكِ) أَيِ الَّذِي كُنْتِ فِيهِ (حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ) أَيِ الْعِدَّةُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهَا أَيِ الْمَفْرُوضَةُ (أَجَلَهُ) أَيْ مُدَّتَهُ

وَالْمَعْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَسُمِّيَتِ الْعِدَّةُ كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَيْ فُرِضَ وَهُوَ اقْتِبَاسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْزِمُوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَنَظَائِرُ الِاقْتِبَاسِ فِي الْأَخْبَارِ كَثِيرَةٌ وَلَا عِبْرَةَ لِقَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ كَمَا بَسَطَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الْإِتْقَانِ (فَلَمَّا كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>