للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْجَبْتَ) أَيْ عَمِلْتَ عَمَلًا يُوجِبُ لَكَ الْجَنَّةَ (فَلَا عَلَيْكَ إِلَخْ) أَيْ لَا ضَرَرَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بَعْدَ هَذِهِ الْحِرَاسَةِ لِأَنَّهَا تَكْفِيكَ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٩ - (بَاب كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ)

[٢٥٠٢] (عَنْ سُمَيٍّ) بِالتَّصْغِيرِ (وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ فِي نَفْسِهِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ (عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) أَيْ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ النَّوَوِيُّ وهذا الذي قاله بن الْمُبَارَكِ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ عَامٌّ وَالْمُرَادُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُخَلَّفِينَ عَنِ الْجِهَادِ فِي هَذَا الْوَصْفِ فمن تَرْكَ الْجِهَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاقِ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي مُسْلِمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَنَرَى شَأْنَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[٢٥٠٣] (الْجُرْجُسِيُّ) بِجِيمَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُهْمَلَةٌ (أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ) أَيْ بِدَاهِيَةٍ مُهْلِكَةٍ قَرَعَهُ أَمْرٌ إِذَا أَتَاهُ فَجْأَةً وَجَمْعُهَا قَوَارِعُ كَذَا فِي الْمَجْمَعِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن مَاجَهْ وَالْقَاسِمُ فِيهِ مَقَالٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>