للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَكُونَ جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْسَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَابَةٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَوَّضَ وَجْهَ الْكَرَاهَةِ إِلَى الشَّارِعِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه

٢٨ - (باب ما يؤمر إلخ)

[٢٥٤٨] وَالْمُرَادُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدَّوَابِّ تَعَاهُدُهَا وَأَدَاءُ حُقُوقِهَا

(قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ) أَيْ مِنَ الْجُوعِ (فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ) جَمْعُ بَهِيمَةٍ وَهِيَ كُلُّ ذَاتِ أَرْبَعِ قَوَائِمَ وَلَوْ فِي الْمَاءِ وَكُلُّ حَيٍّ لَا يُمَيِّزُ

قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ (الْمُعْجَمَةِ) أَيِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى النُّطْقِ

قَالَ الْعَلْقَمِيُّ وَالْمَعْنَى خَافُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَتَكَلَّمُ فَتَسْأَلُ مَا بِهَا مِنَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالتَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ (وَكُلُوهَا صَالِحَةً) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا صَالِحَةً لِلْأَكْلِ أَيْ سَمِينَةً

قَالَهُ الْعَزِيزِيُّ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[٢٥٤٩] (فَأَسَرَّ) مِنَ الْإِسْرَارِ أَيِ الْكَلَامِ عَلَى وَجْهِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ (لِحَاجَتِهِ) أَيِ الْحَاجَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ (هَدَفًا) بِفَتْحَتَيْنِ كُلُّ بِنَاءٍ مُرْتَفِعٍ مُشْرِفٍ (أَوْ حَائِشِ نَخْلٍ) بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ هُوَ النَّخْلُ الْمُلْتَفُّ الْمُجْتَمِعُ كَأَنَّهُ لِالْتِفَافِهِ يَحُوشُ بَعْضُهُ بعضا وعين كلمته واو ولا واحدا لَهُ مِنْ لَفْظِهِ

قَالَهُ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْحَائِشُ جَمَاعَةُ النَّخْلِ الصِّغَارِ (حَائِطًا) أَيْ بُسْتَانًا (فَإِذَا) لِلْمُفَاجَأَةِ (فَلَمَّا رَأَى) أَيِ الجمل (النبي) بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ (حَنَّ) أَيْ رَجَّعَ صَوْتَهُ وَبَكَى (وَذَرَفَتْ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ جَرَتْ (عَيْنَاهُ) أَيْ عَيْنَا الْجَمَلِ (ذِفْرَاهُ) بِكَسْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>