للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩ - (باب نُزُولِ الْمَنَازِلِ)

[٢٥٥١] لَيْسَ هَذَا الْبَابُ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ

(لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحِلَّ الرِّحَالَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْ لَا نُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى حَتَّى نَحُطَّ الرِّحَالَ وَنُلَجِّمَ الْمَطِيَّ

وَكَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَطْعَمَ الرَّاكِبُ إِذَا نَزَلَ حَتَّى يَعْلِفَ الدَّابَّةَ وَأَنْشَدَنِي بَعْضُهُمْ فِيمَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَعْنَى

حَقُّ الْمَطِيَّةِ أَنْ تَبْدَأَ بِحَاجَتِهَا

لَا أُطْعِمُ الضَّيْفَ حَتَّى أَعْلِفَ الْفَرَسَ

انْتَهَى

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا نُنِيخُ مَكَانَ لَا نُسَبِّحُ مِنَ الْإِنَاخَةِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ فروخوا بانيدن شترو

الْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

٣

([٢٥٥٢] بَاب فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ)

جَمْعُ وَتَرٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ زه كمان

(حَسِبْتُ أَنَّهُ) أَيْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ (وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (لَا يُبْقَيَنَّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ الْإِبْقَاءِ (قِلَادَةٌ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَهِيَ نَائِبُ الْفَاعِلِ (مِنْ وَتَرٍ) بِفَتْحَتَيْنِ وَاحِدُ أَوْتَارِ الْقَوْسِ (وَلَا قِلَادَةٍ) أَيْ مُطْلَقًا (إِلَّا قُطِعَتْ) أَيْ قُلِعَتْ (قَالَ مَالِكٌ أُرَى) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّ (أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ) وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُدُّونَ بِتِلْكَ الْأَوْتَارِ وَالْقَلَائِدِ التَّمَائِمَ وَيُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا الْعِوَذَ يَظُنُّونَ أَنَّهَا تَعْصِمُ مِنَ الْآفَاتِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ شَيْئًا

كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ غَيْرُ مَالِكٍ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَلِّقُونَ فِيهَا الْأَجْرَاسَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِئَلَّا تَخْتَنِقُ بِهَا عِنْدَ شِدَّةِ الرَّكْضِ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>