للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهِيَ الْجُوَالِقُ

فِي الْقَامُوسِ الْأَخْرِجَةُ جَمْعُ الْخُرْجِ والخرج بالضم وعاء معروف قاله القارىء (مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْجُزُرِ (مُمْلَأَةٌ) أَيْ مَلْآنَةٌ

قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَخْرُجُ بِهِ الْمَرْءُ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُ إِلَى الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ لِأَنَّهُ إِذَا مَلَكَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ صَارَ لَهُ فَلَا مَعْنَى لِمَنْعِهِ مِنَ الْخُرُوجِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إِنَّمَا لَهُ الْأَكْلُ فَقَطْ فَإِنْ بَاعَهُ وُضِعَ ثَمَنَهُ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ

وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُرَخِّصُ فِي الْقَلِيلِ مِنْهُ كَاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ وَنَحْوِهِمَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ فِي أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْقَاسِمُ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ

٢١ - (بَاب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنْ النَّاسِ)

[٢٧٠٧] فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ (مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ) ضُبِطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ

قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْأُرْدُنُّ بِضَمَّتَيْنِ وَشَدِّ النُّونِ النُّعَاسُ وَكُورَةٌ بِالشَّامِ مِنْهَا عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ انْتَهَى

وَفِي الْمُغْنِي فِي النَّسَبِ الْأُرْدُنِّيُّ بِمَضْمُومَةٍ وَسُكُونِ رَاءٍ وَضَمِّ دَالٍ فَنُونٍ مُشَدَّدَةٍ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (رَابَطْنَا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ قِنَّسْرِينُ وَقِنَّسْرُونُ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا كُورَةٌ بِالشَّامِ وَتُكْسَرُ نُونُهُمَا انْتَهَى

وَالرِّبَاطُ الْإِقَامَةُ عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ بِالْحَرْبِ كَذَا فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ (مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ الْكِنْدِيِّ الشَّامِيِّ جَزَمَ بن سَعْدٍ بِأَنَّ لَهُ وِفَادَةً ثُمَّ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَفَتْحَ حِمْصٍ وَعَمِلَ عَلَيْهَا لِمُعَاوِيَةَ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (فَلَمَّا فَتَحَهَا) أَيْ مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ وَالضَّمِيرُ المرفوع لشرحبيل

<<  <  ج: ص:  >  >>