للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ السُّورَةِ فَإِنْ كَانَتَا أَيِ الْأُخْتَانِ اثْنَتَيْنِ أَيْ فَصَاعِدًا لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَابِرٍ وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَخَوَاتٍ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مما ترك أَيِ الْأَخُ

كَذَا فِي تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

([٢٨٨٧] بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ)

(اشْتَكَيْتُ) أَيْ مَرِضْتُ (أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي) أَيْ مِنْ مَالِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِي لِأَخَوَاتِي

قَالَهُ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ إِسْحَاقُ الدَّهْلَوِيُّ (قَالَ أَحْسِنْ) أَيْ إِلَى أَخَوَاتِكَ (الشَّطْرَ) أَيِ النِّصْفُ (لَا أُرَاكَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا أَظُنُّكَ (مِنْ وَجَعِكَ) أَيْ مِنْ مَرَضِكَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

[٢٨٨٨] (قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْكَلَالَةِ) إِنْ قُلْتَ كَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وبين حديث بن عَبَّاسٍ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اية الربى قُلْتُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْآيَتَيْنِ نَزَلَتَا جَمِيعًا فَيَصْدُقُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا آخِرُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا عَدَاهُمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْآخِرِيَّةُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَارِيثِ مَثَلًا بِخِلَافِ آيَةِ الْبَقَرَةِ وَيُحْتَمَلُ عَكْسُهُ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ لِمَا فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مَعْنَى الْوَفَاةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِخَاتِمَةِ النُّزُولِ

ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>