للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ بِهِ وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ عَنِ بن الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا قَالَهُ فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ (وَعَلَى سنة رسول الله) أَيْ شَرِيعَتِهِ وَطَرِيقَتِهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا

٩ - (بَاب الرَّجُلِ يَمُوتُ لَهُ قَرَابَةٌ كَسَحَابَةٍ)

[٣٢١٤] وَالْقَرَابَةُ فِي الرَّحِمِ وَالْقَرَابَةُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ يُقَالُ هُوَ قَرَابَتِي وَهُمْ قَرَابَتِي وَعَدَّ هَذَا الرَّازِيُّ مِنْ كَلَامِ الْعَوَامِّ وَأَنْكَرَهُ الْحَرِيرِيُّ وَقَالَ الصَّوَابُ هُوَ ذُو قَرَابَتِي وَهُمَا ذَوَا قَرَابَتِي وَهُمْ ذَوُو قَرَابَتِي وَرَدَّ الْخَفَاجِيُّ كَلَامَهُ فِي شَرْحِ الدُّرَّةِ

وَالْقَرِيبُ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ

قَالَ الْفَرَّاءُ إِذَا كَانَ الْقَرِيبُ فِي الْمَسَافَةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَإِذَا كَانَ فِي مَعْنَى النَّسَبِ يُؤَنَّثُ بِلَا اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ تَقُولُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَتِي أَيْ ذَاتُ قَرَابَتِي (مُشْرِكٌ) أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ قَرَابَةُ مُشْرِكٍ فَيَمُوتُ الْمُشْرِكُ فَمَاذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْقَرَابَةِ مَعَ الْمُشْرِكِ

(إِنَّ عَمَّكَ) يَعْنِي أَبَاهُ أَبَا طَالِبٍ (قَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ) مِنَ الْإِحْدَاثِ أَيْ لَا تَفْعَلَنَّ (فَوَارَيْتُهُ) أَيْ أَبَا طَالِبٍ (وَجِئْتُهُ) أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَأَمَرَنِي) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالِاغْتِسَالِ

قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُخَصَّ ذَلِكَ بِالْكَافِرِ انْتَهَى

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ أَبُو الطَّيِّبِ عُفِيَ عَنْهُ

وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَفِي هَذَا نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ رَوَاهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ الصَّوَابُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى إِثْبَاتِ إِسْلَامِهِ فَهُوَ غَلَطٌ مَرْدُودٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>