للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - (بَاب فِي الْمُزَابَنَةِ)

[٣٣٦١] لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْبَابُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْمُزَابَنَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الزَّبْنِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الدَّفْعُ الشَّدِيدُ

وَقِيلَ لِلْبَيْعِ الْمَخْصُوصِ مُزَابَنَةٌ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَدْفَعُ صَاحِبَهُ عَنْ حَقِّهِ أَوْ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْغَبْنِ أَرَادَ دَفْعَ الْبَيْعِ لِفَسْخِهِ وَأَرَادَ الْآخَرُ دَفْعَهُ عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَةِ بِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعٍ الْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا وَكَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

(نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بِفَتْحِ المثلثة والميم المراد به ثمر النخل (بالثمر) بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ (كَيْلًا) بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيزِ وَلَيْسَ قَيْدًا

وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا لِعَدَمِ التَّسَاوِي

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ومسلم والنسائي وبن ماجه

بنحوه

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

النَّخْل وَفِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَايِعُوا الثَّمَر بِالتَّمْرِ هَكَذَا رُوِيَ مُقَيَّدًا آخِر كَلَامه

وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِم في صحيحه

وحديث بن عُمَر مُتَّفَق عَلَى صِحَّته

وَلَفْظ الصَّحِيحَيْنِ فِيهِ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الثَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَعَنْ بَيْع الرُّطَب بِالتَّمْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>