للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩ - (بَاب فِي الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ)

[٣٥٤٢] بِضَمٍّ فَسُكُونٍ مَصْدَرُ نَحَلْتُهُ وَالنِّحْلَةُ بِكَسْرِ النُّونِ الْعَطِيَّةُ

(أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ) أَيْ أَبُو الْحَكَمِ الواسطي عن أبي وائل وزر بن جيش والشعبي وعنهن شُعْبَةُ وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ وَهُشَيْمٌ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وبن مَعِينٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَخْبَرْنَا مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ) كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا ح وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ح وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ بِزِيَادَةِ حَاءِ التَّحْوِيلِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ وَبَعْدَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَلَطٌ لِأَنَّ هُشَيْمًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَيَّارٍ وَمُغِيرَةَ وَدَاوُدَ وَمُجَالِدٍ وَإِسْمَاعِيلَ فَهَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثُونَ الْخَمْسَةُ شُيُوخُ هُشَيْمٍ وَهُمْ رَوَوُا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَلَى تَقْدِيرِ زِيَادَةِ حَاءِ التَّحْوِيلِ يَخْتَلُّ الْمُرَادُ فَقَوْلُهُ وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ

قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنِ بن حَنْبَلٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ وَمُغِيرَةُ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ خَمْسَتُهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ انْتَهَى

(عَنِ الشَّعْبِيِّ) هُوَ عَامِرٌ (أَنْحَلَنِي أَبِي) أَيْ أَعْطَانِي

قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَنْحَلَهُ مَالًا أَعْطَاهُ مَالَهُ وَخَصَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَنَحَلَهُ فِيهِمَا

وَالنُّحْلُ وَالنُّحْلَانُ بِضَمِّهِمَا اسْمُ ذَلِكَ الْمُعْطِي (نُحْلًا) بِضَمِّ النُّونِ أَيْ عَطِيَّةً (مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ) يَعْنِي الْمُحَدِّثِينَ الْمَذْكُورِينَ (عَمْرَةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ (بِنْتُ رَوَاحَةَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (فَأَشْهِدْهُ) أَيِ اجْعَلْهُ شَاهِدًا (أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ) أَيْ سِوَى النُّعْمَانِ (فَكُلَّهُمْ) بِالنَّصْبِ (هَذَا جَوْرٌ) أَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا جَوْرٌ أَيْ ظُلْمٌ أَوْ مَيْلٌ فَمَنْ لَا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>