للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصححه الترمذي انتهى

قال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ فِي الْحُكْمِ أَيْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو فأخرجه أيضا بن حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ انْتَهَى

([٣٥٨١] بَاب فِي هَدَايَا الْعُمَّالِ)

جَمْعُ عَامِلٍ

(حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ (الْكِنْدِيُّ) بِكَسْرِ الْكَافِ (مَنْ عُمِّلَ) بِضَمٍّ فَتَشْدِيدِ مِيمٍ أَيْ جُعِلَ عَامِلًا (فَكَتَمَنَا مِنْهُ) أَيْ دَسَّ عَنَّا مِنْ حَاصِلِ عَمَلِهِ (مِخْيَطًا) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ إِبْرَةً (فَمَا فَوْقَهُ) أَيْ فِي الْقِلَّةِ أَوِ الْكَثْرَةِ أوالصغر أَوِ الْكِبَرِ

قَالَ الطِّيبِيُّ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ الَّذِي يُفِيدُ التَّرَقِّيَ أَيْ فَمَا فَوْقَ الْمِخْيَطِ فِي الْحَقَارَةِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فوقها (فَهُوَ) أَيِ الْمِخْيَطُ وَمَا فَوْقَهُ (غُلٌّ) بِضَمِّ الْغَيْنِ أَيْ طَوْقٌ مِنْ حَدِيدٍ

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي

فَمَعْنَى غَلَّ أَيْ خَانَ يُقَالُ غَلَّ الرَّجُلُ غُلُولًا خَانَ وَقِيلَ هُوَ خَاصٌّ بِالْفَيْءِ أَيِ الْمَغْنَمِ فَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ كَتَمَ مِنْ عَمَلِهِ بِقَدْرِ الْمِخْيَطِ فَقَدْ خَانَ

وَفِي الْمِشْكَاةِ فَهُوَ غَالٌّ أَيِ الْعَامِلُ الْكَاتِمُ غَالٌّ (فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ) أَيْ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْهَلَاكِ (أَسْوَدٌ) صِفَةُ رَجُلٍ (اقْبَلْ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ (عَنِّي عَمَلَكَ) أَيْ أَقِلْنِي مِنْهُ (قَالَ وَمَا ذَلِكَ) إِشَارَةً إِلَى مَا فِي الذِّهْنِ أَيْ مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا) أَيْ فِي الْوَعِيدِ عَلَى الْعَمَلِ (وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ) أَيْ مَا سَبَقَ مِنَ الْقَوْلِ (فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ) أُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ (وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى

) أَيْ وَمَا مُنِعَ مِنْ أَخْذِهِ امْتَنَعَ عَنْهُ هُوَ تَأْكِيدٌ لِمَا قَبْلَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>