للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ حَرَامٌ

قَالَ مَالِكٌ هُوَ شَرٌّ مِنَ النَّرْدِ وَأَلْهَى عَنِ الْخَيْرِ

قَالَ المنذري وأخرجه مسلم وبن مَاجَهْ

٥ - (بَاب فِي اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ [٤٩٤٠])

بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ يُقَالُ لَهُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْهَاءُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ جِنْسٍ لَا لِلتَّأْنِيثِ كَذَا فِي الصُّرَاحِ بِالْفَارِسِيَّةِ كبوتر

(يَتْبَعُ حَمَامَةً) أَيْ يَقْفُو أَثَرَهَا لَاعِبًا بِهَا (فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةٌ) إِنَّمَا سَمَّاهُ شَيْطَانًا لِمُبَاعَدَتِهِ عَنِ الْحَقِّ وَاشْتِغَالِهِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ وَسَمَّاهَا شَيْطَانَةً لِأَنَّهَا أَوْرَثَتْهُ الْغَفْلَةَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

قَالَ النَّوَوِيُّ اتِّخَاذُ الْحَمَامِ لِلْفَرْخِ وَالْبَيْضِ أَوِ الْأُنْسِ أَوْ حَمْلِ الْكُتُبِ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ وَأَمَّا اللَّعِبُ بِهَا لِلتَّطَيُّرِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَإِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قِمَارٌ وَنَحْوُهُ رُدَّتِ الشَّهَادَةُ كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ

وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ مُسْلِمٌ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ معين ومحمد بن يحيى وقال بن مَعِينٍ مَرَّةً مَا زَالَ النَّاسُ يَتَّقُونَ حَدِيثَهُ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَغَمَزَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ

وقال بن الْمَدِينِيِّ سَأَلْتُ يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ كَيْفَ هُوَ قَالَ تُرِيدُ الْعَفْوَ أَوْ تُشَدِّدُ قُلْتُ بَلْ أَتَشَدَّدُ قَالَ فَلَيْسَ هُوَ مِمَّنْ تُرِيدُ

٦ - (بَاب فِي الرحمة [٤٩٤١])

(عن أبي قابوس) غير منصرف للمعجمة وَالْعَلَمِيَّةِ قَطَعَ بِهَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ (الرَّاحِمُونَ) أَيْ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ آدَمِيٍّ وَحَيَوَانٍ لَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهِ بِالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ (يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ) أَيْ يُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ

وَالرَّحْمَةُ مقيدة

<<  <  ج: ص:  >  >>