للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - (بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)

[٨٤٦] (عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ) هُوَ أَبُو الْحَسَنِ الكوفي عن بن أبي أوفي وعنه شعبة والثوري وثقه بن مَعِينٍ (إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أَيْ حِينَ شَرَعَ فِي رَفْعِهِ (مِلْءَ السَّمَاوَاتِ) بِالنَّصْبِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ وَقِيلَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِمِلْءِ السَّمَاوَاتِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ الْحَمْدِ وَالْمِلْءُ بِالْكَسْرِ اسْمُ مَا يَأْخُذُهُ الْإِنَاءُ إِذَا امْتَلَأَ وَهُوَ مَجَازٌ عَنِ الكثرة

قال المطهر هَذَا تَمْثِيلٌ وَتَقْرِيبٌ إِذِ الْكَلَامُ لَا يُقَدَّرُ بِالْمَكَايِيلِ وَلَا تَسَعُهُ الْأَوْعِيَةُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهُ تكثير العدد الْعَدَدِ حَتَّى لَوْ قُدِّرَ أَنَّ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ تَكُونُ أَجْسَامًا تَمْلَأُ الْأَمَاكِنَ لَبَلَغَتْ مِنْ كَثْرَتِهَا مَا تَمْلَأُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ (وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ غَيْرِ مَا ذَكَرَ كَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ هَذَا أَيْ مِلْءُ مَا شِئْتَ يُشِيرُ إِلَى الِاعْتِرَافِ بِالْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ حَقِّ الْحَمْدِ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْمَجْهُودِ فَإِنَّهُ حَمِدَهُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهَذَا نِهَايَةُ إِقْدَامِ السَّابِقِينَ ثُمَّ ارْتَفَعَ وَتَرَقَّى فَأَحَالَ الْأَمْرَ فِيهِ عَلَى الْمَشِيئَةِ إِذْ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ لِلْحَمْدِ مُنْتَهًى وَلِهَذِهِ الرُّتْبَةِ الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُسَمَّى أَحْمَدَ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ (قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ) أَيْ لَمْ يَنْسُبَاهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَا كُنْيَتَهُ

وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ بِذِكْرِ اسْمِ أَبِيهِ وَتَرْكِ كُنْيَتِهِ (هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ) أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ كَوْنِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الرُّكُوعِ بَلْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَحَلِّ أَصْلًا

وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>