للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: إِنِّي لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا. فَقَالَ: " وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَالُوا: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَذْبَحُ الشَّاةَ فَأَرْحَمُهَا. وَلَهُ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٦٠٣٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَنْ رَحِمَ ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

٦٠٣١ - وَفِي رِوَايَةٍ: " «مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٦٠٣٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، «إِنِّي لَآخُذُ الْعِيرَ لِأَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا. قَالَ: " وَإِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ.

[بَابُ إِحْدَادِ الشَّفْرَةِ]

٦٠٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا قَالَ: " أَفَلَا قَبْلَ هَذَا؟ أَوَ يُرِيدُ أَنْ يُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ؟».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابُ مَا تَجُوزُ بِهِ الذَّكَاةُ]

٦٠٣٤ - عَنْ سَفِينَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَشَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٦٠٣٥ - وَلِسَفِينَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ أَنَّهُ «أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " أَنْهَرَ الدَّمَ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا».

وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَفِينَةَ.

٦٠٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ جَارِيَةٍ ذَبَحَتْ بِلِيطَةٍ، فَقَالَ: " كُلْهُ».

رِجَالُ أَحْمَدَ، وَالْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٦٠٣٧ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ شَاةً بِوَتِدٍ؟ فَقَالَ: " كُلُوهَا».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْكَبِيرِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ مِنْهَا.

٦٠٣٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>