للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحُمُرَ الْأَنْسِيَّةَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧٣٩٤ - «وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ: " مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٧٣٩٥ - «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ [لَنَا] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمُتْعَةِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا بَعْدُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَكِلَاهُمَا حَدِيثُهُ حَسَنٌ. وَفِيهِ كَلَامٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٣٩٦ - «وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

[بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ]

٧٣٩٧ - «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا ابْنَ إِسْحَاقَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ.

٧٣٩٨ - «وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النِّسَاءِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.

٧٣٩٩ - «وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ.

٧٤٠٠ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ " قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالسَّنَدُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>