للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الْأَوَّلِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

[بَابُ مَتَى تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ]

٧٧٩١ - عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا مُحَمَّدَ بْنَ دِينَارٍ الطَّاحِيَّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ.

٧٧٩٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ وَأَوْمَأَتْ إِلَى هُدْبَةٍ مِنْ ثَوْبِهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْرِضُ عَنْ كَلَامِهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: " تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا، وَهُوَ هُنَا مُتَّصِلٌ.

٧٧٩٣ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَالْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقَالَ: كَذَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيُخَالِطَهَا وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهُوَ بِنَحْوِ هَذَا، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٧٧٩٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>