للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بْنِ حَمْزَةَ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

قُلْتُ: وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي أَوَاخِرِ الْمَنَاقِبِ.

[بَابٌ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ]

٩٣٠٢ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: مَا تُسَمُّونَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى لَيْسَ لَهُمْ فِيكُمْ نَسَبٌ وَلَا قَرَابَةٌ؟ قُلْتُ: نُسَمِّيهِمُ الْعُلُوجَ وَالسُّقَاطَ. فَقَالَتْ عَائِشَةَ: كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ شَيْخِهِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الشَّامِيِّ وَلَمْ أَعْرِفْهُ.

[بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ وَأَقَامَ الدِّينَ وَشَرَائِعَهُ]

قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي بَابٍ قَبْلِ هَذَا بِوَرَقَتَيْنِ وَقَدْ ضَرَبْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ كَتَبْتُ عَلَيْهِ.

٩٣٠٣ - عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ فُدَيْكٍ قَالَ: «خَرَجَ فُدَيْكٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَاهْجُرِ السُّوءَ وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ صَالِحَ بْنَ بَشِيرٍ أَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ فُدَيْكٍ.

٩٣٠٤ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «الْأَرْضُ أَرْضُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُ وَجَدَ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُقِمْ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

[بَابُ الْأَمِيرِ فِي السَّفَرِ]

٩٣٠٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ، ذَاكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عَمَّارَ بْنَ خَالِدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

٩٣٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَقُرَؤُكُمْ وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَكُمْ، فَإِذَا أَمَّكُمْ فَهُوَ أَمِيرُكُمْ».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ.

٦٣٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ».

قُلْتُ: لَهُ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ: " «لَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا عُبَيْسَ بْنَ مَرْحُومٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

٩٣٠٨ - وَعَنْ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>