للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ قَالَ: حَدَّثَنِي.

١٢٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سَتْرٌ ; فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ وَالْبَزَّارُ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ.

١٢٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَقَدْ عَنْعَنَهُ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

١٢٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنْ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - عَنِ الْمَرْأَةِ تُدْخِلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: " عَلَيْهَا الْوُضُوءُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ.

١٢٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِي سَنَدِ الْكَبِيرِ الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِي سَنَدِ الْبَزَّارِ هَاشِمُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

١٢٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ شُرَيْحٍ. قَالَ الْأَزْدِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ.

١٢٧٠ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَقَالَ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عُتْبَةَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ الْآخَرَ حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُمَا عِنْدِي صَحِيحَانِ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ هَذَا، ثُمَّ سَمِعَ هَذَا بَعْدُ، فَوَافَقَ حَدِيثَ بُسْرَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَسَمِعَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ.

١٢٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنْ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمَرْأَةِ تَضْرِبُ بِيَدِهَا فَتُصِيبُ فَرْجَهَا، فَقَالَ: " تَوَضَّأُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى فِي رِوَايَةٍ، وَوَثَّقَهُ فِي أُخْرَى، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

١٢٧٢ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» " ..

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَهُوَ فِي السُّنَنِ خَلَا ذِكْرَهُ الْأُنْثَيَيْنِ وَالرُّفْغَيْنِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>