للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابٌ فِيمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَهُوَ جُنُبٌ]

١٤٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «لَا يَرْقُدَنَّ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

١٤٨٨ - وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ».

وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرْقَسَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

١٤٨٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ.

١٤٩٠ - وَلِأُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكَبِيرِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ يَدَيْهِ».

وَرِجَالُ الْكَبِيرِ ثِقَاتٌ، وَرِجَالُ الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ فِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.

١٤٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَاقَعَ بَعْضَ أَهْلِهِ، فَكَسَلَ أَنْ يَقُومَ - ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ».

وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ.

١٤٩٢ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ قَالَ: «أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: " اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ ". فَقُلْتُ: كُنْتَ جُنُبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَقَالَ: " نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ، وَلَا أَقْرَأُ وَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَغْتَسِلَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ. وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.

١٤٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ: «أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا طَعَامًا، ثُمَّ قَالَ: " اسْتُرْ عَلَيَّ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقُلْتُ لَهُ: أَكُنْتَ جُنُبًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، وَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّكَ أَكَلْتَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأْتُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ أَيْضًا.

١٤٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ التُّنُوسِيُّ، تَرْجَمَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ صَدُوقٌ. وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

١٤٩٥ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجُنُبِ، أَيَنَامُ؟ قَالَ: " يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَيْهِ كَذِبٌ.

١٤٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».

رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>