للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ رَتَّبْتُهُ عَلَى كُتُبٍ أَذْكُرُهَا لِكَيْ يَسْهُلَ الْكَشْفُ عَنْهُ: كِتَابُ الْإِيمَانِ. كِتَابُ الْعِلْمِ. كِتَابُ الطَّهَارَةِ. كِتَابُ الصَّلَاةِ. كِتَابُ الْجَنَائِزِ - وَفِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَرَضِ وَثَوَابِهِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ -. كِتَابُ الزَّكَاةِ - وَفِيهِ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ -. كِتَابُ الصِّيَامِ. كِتَابُ الْحَجِّ. كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْوَلِيمَةِ وَالْعَقِيقَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْلُودِ. كِتَابُ الْبُيُوعِ. كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ. كِتَابُ الْأَحْكَامِ. كِتَابُ الْوَصَايَا. كِتَابُ الْفَرَائِضِ. كِتَابُ الْعِتْقِ. كِتَابُ النِّكَاحِ. كِتَابُ الطَّلَاقِ. كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ. كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ. كِتَابُ الطِّبِّ. كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ. كِتَابُ الْخِلَافَةِ. كِتَابُ الْجِهَادِ. كِتَابُ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ. كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَأَهْلِ الرِّدَّةِ. كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ. كِتَابُ التَّفْسِيرِ - وَفِيهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَثَوَابِهِ وَعَلَى كَمْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ مِنْ حَرْفٍ -. كِتَابُ التَّعْبِيرِ. كِتَابُ الْقَدَرِ. كِتَابُ الْفِتَنِ. كِتَابُ الْأَدَبِ. كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ. كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -. كِتَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ. كِتَابُ الْمَنَاقِبِ. كِتَابُ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ. كِتَابُ الْأَذْكَارِ. كِتَابُ الْأَدْعِيَةِ. كِتَابُ الزُّهْدِ - وَفِيهِ الْمَوَاعِظُ -. كِتَابُ الْبَعْثِ. كِتَابُ صِفَةِ النَّارِ. كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ.

[تَسْمِيَةُ الْكِتَابِ]

وَقَدْ سَمَّيْتُهُ بِتَسْمِيَةِ سَيِّدِي وَشَيْخِي لَهُ (مَجْمَعَ الزَّوَائِدِ، وَمَنْبَعَ الْفَوَائِدِ).

وَمَا تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ (مِنْ تَصْحِيحٍ أَوْ تَضْعِيفٍ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، ثُمَّ ذَكَرْتُ لَهُ مَتْنًا بِنَحْوِهِ)، فَإِنِّي أَكْتَفِي بِالْكَلَامِ عَقِبَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ الثَّانِي أَصَحَّ مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِذَا رَوَى الْحَدِيثَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فَالْكَلَامُ عَلَى رِجَالِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِسْنَادُ غَيْرِهِ أَصَحَّ. وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ سَنَدٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ اكْتَفَيْتُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى بَقِيَّةِ الْأَسَانِيدِ، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً. وَمَنْ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْمِيزَانِ نَبَّهْتُ عَلَى ضَعْفِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمِيزَانِ أَلْحَقْتُهُ بِالثِّقَاتِ الَّذِينَ بَعْدَهُ، وَالصَّحَابَةُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يُخَرِّجَ لَهُمْ أَهْلُ الصَّحِيحِ ; فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ، وَكَذَلِكَ شُيُوخُ الطَّبَرَانِيِّ الَّذِينَ لَيْسُوا فِي الْمِيزَانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>