للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" مَا بَرِحْتُمْ بَعْدُ؟ " قَالُوا: لَا قَالَ: " لَوْ رَأَيْتُمْ رَبَّكُمْ فَتَحَ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَرَى مَجْلِسَكُمْ مَلَائِكَتَهُ يُبَاهِي بِكُمْ وَأَنْتُمْ تَرْقُبُونَ الصَّلَاةَ».

قُلْتُ: لِمُعَاوِيَةَ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ فِيمَنْ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ لَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ.

٢١٣٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَبْلُغُ بِالْحَدِيثِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ "».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ أَحَادِيثُ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ تَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَتَأْتِي أَحَادِيثُ فِي التَّعْيِينِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ]

٢١٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».

وَفِي رِوَايَةٍ: " «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» ".

وَفِي رِوَايَةٍ: " «كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ» ".

وَفِي رِوَايَةٍ: " «كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ» ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ - وَهُوَ الَّذِي قَالَ: " فِي بَيْتِهِ " فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.

٢١٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "».

قُلْتُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثٌ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٢١٣٥ - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ - أَوْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ - خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ.

٢١٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَا بَيْنَ الْفَذِّ وَالْجَمَاعَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٢١٣٧ - وَعَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ.

٢١٣٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>