للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ وَهُوَ كَذَّابٌ.

٢٢٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ - يَعْنِي: فُرْجَةً.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

[بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ]

٢٢٩١ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ ".

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

٢٢٩٢ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

٢٢٩٣ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ دُرَيْحٍ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةَ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

٢٢٩٤ - «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَامْرَأَةٌ بِالْبَطْحَاءِ فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَأَخَّرِي، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى ثُمَّ مَرَّتْ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ وَفِيهِ كَلَامٌ.

٢٢٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَعْلَى الْوَادِي نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ قَدْ قَامَ وَقُمْنَا إِذَا خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِي دُبٍّ - شِعْبِ أَبِي مُوسَى - فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجْرَى إِلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

[بَابُ رَدِّ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي]

٢٢٩٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْحَائِطِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ: عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي بَابِ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

٢٢٩٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «بَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِرَّةً أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ».

رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>